38

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

بسند، ووجه في المعتبر بشرفه واستحباب الغسل في الجملة (1).

(و) منها: غسل يوم (الغدير) بالاجماع، كما في التهذيب (2) والغنية (3)، وقال الصادق عليه السلام في خبر علي بن الحسين العبدي: من صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة - إلى قوله:

- ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا [والآخرة إلا قضيت له، كائنة ما كانت (4)] (5).

(و) يوم (المباهلة) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة في المشهور،

Page 142