255

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Enquêteur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

(الفصل الخامس) (في الأحكام) للمياه (يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة) أي يأثم بذلك، فإنه مخالفة للشرع. وأما استعماله في صورة الطهارة أو الإزالة مع اعتقاد أنهما لا يحصلان به فلا إثم فيه، وليس استعمالا له فيهما.

وفسر الحرمة في نهاية الإحكام: بعدم الاعتداد بالفعلين (1) (مطلقا) أي اختيارا أو اضطرارا، ولا تفيد التقية الاضطرار، فإنها لا يضطر إلى نية الطهارة أو الإزالة، ويحرم استعماله اتفاقا، (وفي الأكل والشرب اختيارا) ويجب اضطرارا.

(فإن تطهر به لم يرتفع حدثه، ولو صلى) بتلك الطهارة (أعادهما) أي الطهارة والصلاة (مطلقا) في الوقت وخارجه، كان عالما بالفساد والنجاسة أو جاهلا، وفاقا لابن سعيد (2) وظاهر الصدوقين (3) والمفيد (4)، فلا صلاة إلا بطهور، ولا طهور بنجس. وللنهي عن التطهر بالنجس المقتضي للفساد.

Page 360