كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: ينزح منها دلا يسيرة، ثم يتوضأ منها. [وسأله في الصحيح عن رجل يستقي من بئر فرعف فيها هل يتوضأ منها؟] (1) قال: تنزح منها دلا يسيرة (2).
فحملوا مطلق الخبرين على العشر، لأنها أكثر عددا يميز بالجمع، وقيد اليسيرة في الثاني قد يصلح قرينة على إرادة معنى جمع القلة، وقد مر قول الصادق عليه السلام لزرارة في قطرة من الدم: ينزح منه عشرون دلوا (3). فلو جعل مفسر الماء أجمل في الخبرين لم يبعد.
وعن مصباح السيد إنه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين (4)، من غير تفصيل (5). وفي المقنعة: [عشر في الكثير وخمس في القليل (6)، ولا نعرف مستندهما. وقال الصدوق في المقنع:] (7) وإن قطر في البئر قطرات من دم فاستق منها عشرة أدل، ثم قال: وإن وقع في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير، فانزح منها عشرين دلوا (8). وهو مضمون خبر زرارة (9)، فلعله يحمله على الاستحباب.
(و) منها نزح (سبع لموت) كبار (الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما) كما في السرائر (10). وبالجملة: ما فوق العصفور، ويفهم من الشرائع (11) والنافع (12)، وغيرهما اقتصروا على الدجاجة والحمامة خاصة،
Page 336
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760