كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
نجسه مع الممازجة، فمع التميز يبقى على حاله، وهو ممنوع.
والأقرب الاكتفاء بالاتحاد والاتصال، كما في المنتهى (1) والتحرير (2) ونهاية الأحكام (3). إذ مع الاتصال لا بد من اختلاط شئ من أجزائهما، فإما أن ينجس الطاهر، أو يطهر النجس، أو يبقيان على ما كانا عليه. والأول والثالث خلافا ما أجمع عليه، فتعين الثاني.
وإذا طهر ما اختلط من الأجزاء طهر الباقي، إذ ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه طهارة ونجاسة بلا تغير. وأيضا لا خلاف في طهر الزائد على الكر أضعافا كثيرة بالقاء كر عليه وإن استهلكه.
وربما كانت نسبة ما يقع فيه الاختلاط منه ومن أجزاء النجس إلى مجموع أجزائه، كنسبة ما يقع فيه الاختلاط بين القليل والكثير عند أول الاتصال. فأما أن يقال هنا: إنه يطهر الأجزاء المختلطة، ثم هي تطهر ما جاورها، وهكذا إلى أن يطهر الجميع، فكذا فيما فيه المسألة.
وأما أن [لا يحكم بالطهارة إلا إذا اختلط الكر الطاهر بجميع أجزاء النجس، و] (4) يحكم ببقائه على الطهارة، وبقاء الأجزاء الغير المختلطة من النجس على النجاسة إلى تمام الاختلاط. وقد عرفت أنه ليس لنا ماء واحد في سطح واحد يختلف أجزاؤه من غير تغير.
وأيضا فالماء جسم لطيف سيال تسري فيه الطهارة سريعا، كما تسري النجاسة، ولا دليل على الفرق بينهما.
و (لا) يطهر (بإتمامه) بطاهر أو نجس (كرا)، كما في رسيات
Page 310
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760