كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Enquêteur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
الباقي (1). ونحوه خبر عمار، عن الصادق عليه السلام (2) مع خبر إسحاق بن عمار عنه عليه السلام: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن تشرب منه وتتوضأ منه (3).
وفي السرائر اقتصر على رواية كراهته (4). وفي النهاية: إن الأفضل ترك استعماله (5). مع حكمه في باب تطهير الثياب: أن الفأرة كالكلب والخنزير في أنها إذا أصابت ثوبا رطبة وجب غسل موضع الإصابة (6).
ويمكن أن يريد بالوجوب ما يعم الاستحباب المؤكد.
وأفتى الصدوق في الفقيه (7) والمقنع (8) بنحو صحيح علي بن جعفر.
(و) يكره سؤر (الحية) كما في الشرائع (9). وفي النهاية (10) لجعله الترك أفضل للسم، وعموم مرسل الوشاء (11)، وخبر أبي بصير: سأل الصادق عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال: إن وجد ماء غيره فليهرقه (12). وظاهر المعتبر انتفاء الكراهة عنه وعن سؤر الفأرة (13).
(و) يكره سؤر (ولد الزنا) كما في المعتبر (14) بمرسل الوشاء عن الصادق عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصارى والمشرك وكل ما
Page 289
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760