كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وخلافا للصدوقين (1) والمرتضى (2) فاعتبروا المدني الذي هو رطل ونصف بالعراقي للاحتياط، ولا يتم مطلقا، ولكونه عليه السلام مدنيا، ولأن الكرية شرط عدم الانفعال، والأصل عدم تحققه في الأقل. واحتاط به ابن زهرة (3). وقد يظهر التردد من المعتبر (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) والذكرى (7). والمشهور أن الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما كما في نهاية الإحكام (8)، وزكاة الفطرة من التحرير (9) والمنتهى (10)، وفي زكاة الأموال منهما: إنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم (11)، وهو قول لبعض العامة (12).
والمقدار الثاني: باعتبار المساحة، وهو ما أشار إليه بقوله: (أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض) وكذلك (في عمق) كذلك وفاقا للمشهور، وفي الغنية الاجماع عليه (13).
وفي المعتبر: لا تصغ إلى من يدعي الاجماع هنا، فإنه يدعي الاجماع في محل الخلاف (14)، إنتهى.
ويدل عليه مع (15) الاحتياط من وجه، وأصل عدم تحقق شرط عدم الانفعال قول الصادق عليه السلام في خبر الحسن بن صالح الثوري: إذا كان الماء في الركى كرا لم
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760