كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi (d. 1137 / 1724)كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
لاطلاق النصوص والفتاوى.
ويدفعه ما مر من أدلة اشتراط الكرية في الجاري، وهنا أولى للاتفاق على اشتراطها في الراكد.
ثم الذي يستفاد من كتبه، أن المراد بالمادة التي اشترط فيها الكرية ما لا يساوي سطحها سطح الحوض الصغير المتصل بها بحيث يتحد ماؤها، وإلا كفت كرية الجميع في عدم الانفعال (1)، لنصه في المنتهى (2) والنهاية (3) والتذكرة (4) والتحرير (5)، على أنه لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا، وحكم ماء الحمام إن لم يكن أخف، فلا أقل من التساوي.
نعم إن تنجس ما في الحوض وهو منقطع عن المادة لم يطهر بالاتصال بها، إلا إذا كانت وحدها كرا أو أزيد، لأن الماء إذا تنجس فتطهيره بإلقاء كر فصاعدا عليه.
وهل يكفي في طهارته مجرد الاتصال بها؟ نص في التذكرة (6) والمنتهى (7) والنهاية على اشتراط تكاثرها عليه (8)، لأنه كالجاري، والجاري إذا نجس لم يطهر إلا باستيلاء المطهر عليه حتى يزيل انفعاله. مع نصه في المنتهى (9) والنهاية (10) والتحرير على أن الغدير إذا نقص عن الكر فنجس كفى اتصال الكرية (11).
قال في المنتهى: فإن الاتفاق واقع على أن تطهير ما نقص عن الكر بإلقاء كر عليه، ولا شك أن المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتصال الموجود (12). وذلك يعطي تغليظ ماء الحمام بالنسبة إلى الغدير (13)، وهو بعيد، إلا أن يريد بالغديرين
Page 261
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760