كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) بناء على تنجس (1) النجس، فنجس (2) المحل بغير الخارج، فلا يطهره إلا الماء.
واحتمل العدم في نهاية الإحكام (3) بناء على أن النجس لا ينجس. ولو استجمر بالنجس (وبه) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره (يكفي الثلاثة) من الأحجار أو شبهها (غيره) لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجس النجس بالغائط به.
واحتمل في المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، وهو الأقوى، وخيرة الشهيد (6).
قال في المنتهى: وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلا من نجاسة واردة لندورها (7).
ويحتمل لام (الغائط) في الكتاب العهد مرادا بها (ما على المحل) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.
Page 248
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760