كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Fadil Hindi d. 1137 AH
144

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

(د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء) بناء على تنجس (1) النجس، فنجس (2) المحل بغير الخارج، فلا يطهره إلا الماء.

واحتمل العدم في نهاية الإحكام (3) بناء على أن النجس لا ينجس. ولو استجمر بالنجس (وبه) أي بالغائط الذي على المحل أو غيره (يكفي الثلاثة) من الأحجار أو شبهها (غيره) لامتناع اجتماع المثلين، فلا ينجس النجس بالغائط به.

واحتمل في المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغير ما على المحل من الغائط، قصرا للرخصة على اليقين الذي يعم به البلوى، وهو الأقوى، وخيرة الشهيد (6).

قال في المنتهى: وكذا الاحتمالان لو سهل بطنه، فرششت النجاسة من الأرض إلى محل الاستجمار، لأن الاستجمار رخصة في تطهير المحل من نجاسة خارجة منه لكثرتها، إلا من نجاسة واردة لندورها (7).

ويحتمل لام (الغائط) في الكتاب العهد مرادا بها (ما على المحل) فيفيد وجوب الماء إذا استجمر بما نجس بغيره بغائط أو غيره. ويحتمل وجوب الماء أيضا إذا استعمل ما نجس بما على المحل باستعمال سابق، بالتقريب المذكور.

Page 248