كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 AHكشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
وفي المقنع: ولا تستنج وعليك خاتم عليه اسم الله حتى تحوله، وإذا كان عليه اسم محمد فلا بأس بأن لا (1) تنزعه (2). ولعله لاشتراك الاسم وعدم التعيين له صلى الله عليه وآله.
ويحتمله خبر أبي القاسم قال للصادق عليه السلام: الرجل يريد الخلا وعليه خاتم فيه اسم الله، فقال: ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد، قال: لا بأس (3). مع ضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
(أو) فيها خاتم (فصه من حجر زمزم) لخبر أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه (4). قال الشهيد:
والمروي عنه وإن جهل لكن الظاهر أنه الإمام لافتاء الجماعة به. قال: وفي نسخة الكافي للكليني، إيراد هذه الرواية بلفظ (من حجارة زمرد) وسمعناه مذاكرة (5)، انتهى.
ودخول زمزم في المسجد ممنوع، فلا يحرم اخراج حجارته واتخاذ الفص منها، ولو سلم [أمكن الاستثناء، ولو سلم] (6) فهو حكم آخر.
(فإن كان) في يساره أحد الخاتمين (حوله) عند الاستنجاء.
(فروع) أربعة:
(أ: لو توضأ قبل الاستنجاء) عمدا أو سهوا من البول أو الغائط (صح وضوئه) وفاقا للمشهور، للأصل والأخبار، وهي كثيرة، كصحيح علي بن يقطين: سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء
Page 243
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760