كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Fadil Hindi d. 1137 AH
13

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Chercheur

مؤسسة النشر الإسلامي

Maison d'édition

مؤسسة النشر الإسلامي

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

قم

(الفصل (1) الأول) (في) تعداد (2) (أنواعها) وقدم عليه تعريفها، فقال: (الطهارة: غسل بالماء، أو مسح بالتراب) أي الأرض ليدخل الحجر، و (أو) للتقسيم، أو بمعنى الواو، والباء فيهما للإلصاق، أو الآلة في الأول دون الثاني، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمم بالأرض.

وهما كجنسين يشملان (3) ما تعلق منهما بالبدن وبغيره، وما له صلاحية التأثير في العبادة وغيره (4) فقال:

(متعلق بالبدن) وهو كفصل يخرج غسل (5) غيره ومسحه للتطهير من الأخباث، ولغيره.

(على وجه) أي الغسل، أو (6) المسح، أو المتعلق (7) بالبدن على وجه (له) أي للتعلق (8)، وإن تعلق الجار بالغسل، أو المسح، أو لكل (9) منهما، وإن

Page 117