كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
كالتطهير (1) بالمغصوب.
ويحتمل العدم كما في المبسوط (2) والسرائر (3) والمعتبر (4) والشرائع (5)، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي.
وبعبارة أخرى: الأصل والاحتياط يقتضيان بقاء النجاسة خصوصا مع بقاء أثرها، فلا يحكم إلا بطهارة ما علمت طهارته بالنص والاجماع، فلا يجزي ما حرمه الشرع (6).
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله تعليل النهي عن العظم والروث بأنهما لا يطهران (7).
ويحتمل أن يكون لصقالة الأول ورخاوة الثاني. واستدل في المبسوط (8) بدلالة النهي على الفساد.
وقد يستدل لنحو ورق المصحف والتربة الحسينية (9)، بأن استعماله كفر، فكيف يطهر؟!
ويحتمل الفرق بين ما نص على النهي عنه كالعظم والروث، فلا يجزي لخروجه صريحا عن مورد الرخصة، بخلاف (10) غيره كالمطعوم.
(ويجب) بالنصوص والاجماع (على المتخلي) وغيره، وتخصيصه لأنه في بابه، وذكره فيه لأنه لا بد له من التكشف، والتخلي، هو التفرغ عن أحد الحدثين. (ستر العورة (11) عن كل ناظر محترم، ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من تفسير قوله صلى الله عليه وآله: عورة المؤمن على المؤمن حرام (12) بإذاعة سره، وتعييره بما
Page 214
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760