كشف اللثام عن قواعد الأحكام
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
Jurisprudence chiite
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Fadil Hindi d. 1137 / 1724كشف اللثام عن قواعد الأحكام
Chercheur
مؤسسة النشر الإسلامي
Maison d'édition
مؤسسة النشر الإسلامي
Numéro d'édition
الأولى
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
قم
Genres
(ولا يجزي) استعمال الحجر (المستعمل) في الاستجمار (1) وإن لم ينجس به، كما هو ظاهر النهاية (2): والوسيلة (3) والمهذب (4) والنافع (5) والشرائع (6) والجامع (7) والإصباح (8). وما مر من قول الصادق عليه السلام: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار وتتبع بالماء (9).
أو بشرط التنجس إلا بعد التطهير، كما هو نص السرائر (10) والتذكرة (11) والمعتبر (12) ونهاية الإحكام (13)، للأصل والانقاء، مع إرسال الخبر واحتماله.
فقوله: (ولا النجس) بمعنى النجس بغير الاستعمال بالاجماع، كما في المنتهى (14) ولخبر الابكار. وأجاز أبو حنيفة الاستجمار بالنجس الجامد (15).
(ولا ما يزلق عن النجاسة) لملاسته، فلا يزيل العين.
واعتبر في المنتهى (16) والتذكرة (17) وصفا آخر هو الجفاف، لأن الرطب ينجس بالغائط ثم يعود إلى المحل فينجسه، ولأنه يزيد التلويث والانتشار. وكذا في نهاية الإحكام (18) مع احتماله فيه العدم لاحتمال أن لا ينجس البلل إلا بعد الانفصال. وفي الذكرى (19) لذلك، ولكون نجاسته من نجاسة المحل، وهذا في رطب لا يوجب التعدي الموجب للاستنجاء بالماء.
Page 211
Entrez un numéro de page entre 1 - 5 760