Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

Abdelkrim El Amrini d. Unknown
115

Kararir - Issues, Rulings, and Innovations of Funerals

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Maison d'édition

الفالحين للطباعة والنشر

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Lieu d'édition

الرياض

Genres

آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها (^١). وقال ابن عثيمين ﵀: لا ينبغي للإنسان إذا مات له الميت أن يعلق قلبه به وأن يكثر من التردد على قبره لأن هذا يجدد له الأحزان وينسيه ذكر الله ــ ﷿ ــ ويجعل أكبر همه أن يكون عند هذا القبر وربما يبتلي بالوساوس والأفكار السيئة والخرافات (^٢). س ١٣٣: هل يسلم على اهل القبور من خارج المقبرة؟ قال ابن عثيمين ﵀: السلام على أهل القبور يكون داخل المقبرة، أي إذا دخل المقبرة، أما إذا مر بها فإن كانت المقبرة مسورة فإنه لا يسلم، وإن لم تكن مسورة فقد قال بعض العلماء: إذا مر بها فليسلم ليحصل على الأجر، لأنه سيدعو لإخوانه فيكون محسنًا إليهم، وفي ذلك أجر وخير إن شاء الله (^٣). س ١٣٤: وضع نصيلة واحدة لقبر المرأة، واثنتين على قبر الرجل. هل هذا صحيح أم لا؟ الجواب: لا بأس بتعليم القبر بحجر لما روى أبو داود وغيره عن المطلب أنه أمره لما توفي عثمان بن مظعون أن يأتيه بحجر فوضعها عند رأسه، وقال: «أُعَلِّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَدْفِنُ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي» (^٤)، وأما وضع نصيلتين

(^١) بتصرف من كتاب عيون الرسائل والأجوبة على المسائل (٢/ ٦٨٧) لعبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ (المتوفى: ١٢٩٣ هـ). (^٢) فتاوى إسلامية (٢/ ٤٨) (^٣) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (١٧/ ٣٣٣). (^٤) أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ٢١٢، والبيهقي في الكبرى ٣/ ٥٧٧، قال في البدر المنير ٥/ ٣٢٥: [إسناده حسن متصل؛ لأن المطلب بين في كلامه أنه أخبره -به- صحابي حضر القصة، والصحابة كلهم عدول لا تضر الجهالة بأعيانهم]، حسنه ابن حجر في التلخيص ٢/ ٣٠٧، وحسنه الألباني في المشكاة ١/ ٥٣٦.

1 / 122