453Le Trésor des Minutesكنز الدقائقAbu al-Barakat al-Nasafi - 710 AHأبو البركات النسفي - 710 AHEnquêteurسائد بكداشMaison d'éditionدار البشائر الإسلاميةÉditionالأولىAnnée de publication1432 AHLieu d'éditionدار السراجGenresHanafi jurisprudence•RégionsIran•Empires & ErasIlkhanidesباب ما تجب فيه الشّفعة وما لا تجبإنّما تجب الشّفعة في عقارٍ ملّك بعوضٍ هو مالٌلا في عرضٍ وفلكٍ وبناءٍ ونخلٍ بيعًا بلا عرصةٍودارٍ جعلت مهرًا أو أجرةً، أو بدل خلعٍ أو بدل صلحٍ عن دم عمدٍ، أو عوض عتقٍأو وهبت بلا عوضٍ مشروطٍأو بيعت بخيارٍ للبائعأو بيعت فاسدًا ما لم يسقط الفسخ بالبناءأو قسمت بين الشّركاءأو سلّمت شفعته ثمّ ردّت بخيار رؤيةٍ أو شرطٍ، أو عيبٍ بقضاءٍوتجب لو ردّت بلا قضاءٍ أو تقايلا1 / 588CopierPartagerDemander à l'IA