134

Le Trésor des Minutes

كنز الدقائق

Chercheur

سائد بكداش

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1432 AH

Lieu d'édition

دار السراج

كتاب الطّلاق هو رفع القيد الثّابت شرعًا بالنّكاح تطليقها واحدةً في طهرٍ لا وطء فيه وتركها حتّى تمضي عدّتها أحسن وثلاثًا في أطهارٍ حسنٌ وسنّيٌّ وثلاثًا في طهرٍ أو بكلمةٍ بدعيٌّ وغير الموطوءة تطلق للسّنّة، ولو حائضًا وفرّق على الأشهر فيمن لا تحيض وصحّ طلاقهنّ بعد الوطء وطلاق الموطوءة حائضا بدعيٌّ فيراجعها ويطلّقها في طهرٍ ثانٍ ولو قال لموطوءته أنت طالقٌ ثلاثًا للسّنّة وقع عند كلّ طهرٍ طلقةٌ وإن نوى أن يقع الثّلاث السّاعة أو عند كلّ شهرٍ واحدةٌ صحّت ويقع طلاق كلّ زوجٍ عاقلٍ بالغٍ، ولو مكرهًا وسكران وأخرس بإشارته حرًّا أو عبدًا لا طلاق الصبي، والمجنون، والنائم، والسيد على امرأة عبده. واعتباره بالنّساء فطلاق الحرّة ثلاثٌ والأمة ثنتان

1 / 269