123

Le Trésor des Minutes

كنز الدقائق

Chercheur

أ. د. سائد بكداش

Maison d'édition

دار البشائر الإسلامية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

دار السراج

Genres

باب المهر صحّ النّكاح بلا ذكره وأقلّه عشرة دراهم فإن سمّاها أو دونها فلها عشرةٌ بالوطء أو الموت وبالطّلاق قبل الدّخول يتنصّف وإن لم يسمّه أو نفاه فلها مهر مثلها إن وطئ أو مات عنها والمتعة إن طلّقها قبل الوطء وهي درعٌ وخمارٌ وملحفةٌ وما فرض بعد العقد أو زيد لا يتنصّف وصحّ حطّها والخلوة بلا مرض أحدهما وحيضٍ ونفاسٍ وإحرامٍ وصوم فرضٍ كالوطء ولو مجبوبًا أو عنّينًا أو خصيًّا وتجب العدّة فيها وتستحبّ المتعة لكلّ مطلّقةٍ إلّا للمفوّضة قبل الوطء

1 / 258