205

Le Gardien

الكافل -للطبري

Genres

(ومن أمثلته) ولم يقل مثاله إشاره إلى تعدد أقسامه كما فعل في الاستفسار وغيره (قول الحنفية في المرتدين إذا أتلفوا أموالنا مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كسائر المشركين فيقول المعترض دار الحرب لا تأثير لها في عدم الضمان عندكم) لاستواء الإتلاف في دار الحرب ودار السلام في عدم وجوب الضمان [4]وإما أن يظهر عدم تأثير الوصف المذكور في الفرع بأن لا يطرد في جميع صور النزاع وإن كان مناسبا ويسمى عدم التأثير في الفرع نحو زوجت المرأة نفسها من غير كفو[ بغير إذن وليها] فلا يصح كلو زوجها وليها من غير كفو فإن كونه غير كفو لا تأثير له في عدم صحة تزويج المرأة نفسها وإن ناسبه إذ النزاع في تزويجها نفسها من كفو ومن غير واقع والحكم فيهما واحد

وإنما قيد كل واحد من أقسام عدم التأثير الأربعة بما سمي به تمييزا لبعضها عن بعض وتسهيلا للتعبير عنها باختصار ومرجع الأول إلى المطالبة بكون عدم القصر علة والثالث إلى المطالبة بعلية كونه في دار الحرب ومرجع الثاني والرابع إلى المعارضة في الأصل فإن كونه غير مرئي عورض بإبداء علة أخرى وهي العجر عن التسلم وتزويج المرأة نفسها من غير كفو عورض بتزويجها نفسها مطلقا والمطلق غير المقيد فجواب كل من أقسامه جواب ما رجع إليه

[ التاسع من الاعتراضات]

ورابعها هو : (التاسع) من الاعتراضات (القدح في إفضاء المناسب إلى المصلحة المقصودة) من شرع الحكم وهو محتمل لمنع الافضاء ولبيان عدمه فهو سؤالان

(مثاله أن يقال في علة تحريم مصاهرة المحارم) كأم الزوجة (على التأبيد إنها الحاجة إلى ارتفاع الحجاب ووجه المناسبة أن التحريم المؤبد يقطع الطمع في الفجور) لارتفاع الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إليه

(فيقول المعترض لا نسلم ذلك) أي أن التحريم على التأبيد يفضي إلى رفع الفجور (بل) ذلك (قد يكون أفضى إلى الفجور لسده باب النكاح) لأن النفس حريصة على ما منعت عنه وقوة داعي الشهوة مع اليأس عن المحل مظنة الفجور ولذا قال :(لو منع الناس من فت البعرة لفتوها ) رواه في شرح النيسابوري على المنتهى وقال الشاعر

أحب شيء إلى الإنسان ما منعا .... منعت شيئا فأكثرت الولوع به [ الجواب]

Page 235