Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
85

Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Chercheur

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Genres

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهيًا عن ضده، ولا العكس (١). فصل والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (٢) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (٣). ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (٤). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (٥). الباب السادس في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا

(١) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٣٢، ٢٢٣٨. (٢) ساقط من الأصل. (٣) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٧٩. (٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٣٠٢. (٥) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير ٥/ ٢٢٨٦.

1 / 97