Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
71

Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Chercheur

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Genres

فرج في فرج مشتهي طبعا محرم شرعًا (١). فيقول [٦/أ] المعترض: اختلفت المصلحة في تحريمهما. ففي الزنا: منع اختلاط النسب. وفي اللواط: دفع رذيلته. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وجوابه: بيان استقلال الوصف بالعلية من دون تفاوت. الحادي والعشرون: دعوى المخالفة بين حكم الأصل وحكم الفرع. مثاله: أن يقاس النكاح على البيع، أو البيع على النكاح: [في عدم الصحة] (٢) يجامع في صورة. فيقول المعترض: الحكم مختلف، فإن معنى عدم المصلحة (٣) في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع، وفي النكاح حرمة المباشرة. وهما مختلفان. والجواب: أن البطلان شيء واحد. وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه.

(١) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٦/ ٢٧٢، والمرداوي، الإنصاف ٢٦/ ٢٧١. (٢) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨. (٣) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الصحة. ينظر هامس (ع) والمرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٥٨.

1 / 83