الحادي عشر: عدم ظهور الوصف المدعي علة. كالرضى في العقود، والقصد والعمد في الأفعال.
والجواب: أن (١) ضبطه بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. كصفة (٢) العقود الدالة على الرضى، واستمال الخارق في القتل على العمدية.
الثاني عشر (٣).
[الثالث عشر] (٤): النقض. وهو: عبارة عن ثبوت الوصف في صورة مع عدم الحكم فيه.
وجوابه: [منع] (٥) وجود الوصف في صورة النقض، أو يمنع عدم الحكم فيها. وذلك يكون بإبداء مانع في محل النقض اقتضى نقيض الحكم، كما في العرايا (٦) إذا أوردت على الربويات، بعموم (٧) الحاجة
_________
(١) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: حذف أن.
(٢) هكذا في جميع النسخ ن ولعل الصواب: كصيغة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٠٥.
(٣) هكذا في جميع النسخ، لم يذكر المؤلف اسم القادح ولا وصفه. وهو عند الأوليين: كون الوصف المدعي علة غير منضبط. كالتعليل بالحكم والمصالح. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٠٦.
(٤) إضافة يقتضيها السباق، وفي هامش الأصل، (س) الإشارة إلى ذلك.
(٥) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٠٦.
(٦) العرايا: بيع الرطب في رؤوس النخل خرصا بمثله من التمر كيلا. ينظر: ابن قدامة، المقنع (مع الشرح) ١٢/ ٦٣.
(٧) (ع): لعموم.
1 / 79