Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
62

Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Chercheur

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Genres

الأول: الاستفسار. وهو: طلب بيان معنى اللفظ، وهو نوع واحد. وإنما يسمع إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة. ومن أمثلته: أن يستدل المستدل بقول الله تعالى ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [سورة البقرة: ٢٣٠]، فيقال: ما المراد بالنكاح. هل هو الوطء أو العقد. وجوابه: ظاهر في العقد شرعا (١)، ولأنه (٢) - يعني الوطء - لا يسند إلى المرأة. النوع الثاني: فساد الاعتبار. وهو: مخالفة القياس للنص (٣). مثاله: أن يقال: في ذبح تارك التسمية عمدًا: ذبح من أهله في محله كذبح ناسي التسمية (٤). فيقول المعترض: هذا فاسد الاعتبار، لمخالفته النص، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [سورة الأنعام: ١٢١]. فيقول المستدل: هذا ما تذبح عبدة الأوثان، بدليل قوله ﷺ: «ذكر

(١) المذهب عند الحنابلة النكاح في الشرع: عقد التزويج. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٠/ ٧. (٢) في جميع النسخ: بياض بمقدار كلمة. والكلام مستقيم بدونه. (٣) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن فساد الاعتبار: مخالفة القياس للنص أو الإجماع. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٥٥٣. (٤) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن من ترك التسمية عمدا لم تبح ذبيحته. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٢٧/ ٣٢٢.

1 / 74