Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

Muhammad Ibn Yahya Bahran Zaydi d. 957 AH
43

Le Kafil avec l'acquisition de la consolation dans la science des principes

الكافل بنيل السول في علم الأصول

Chercheur

أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان

Maison d'édition

دار عالم الفوائد

Genres

لما كان أمر به ينفي الوجوب (١)، وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (٢). وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم ﷺ بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (٣) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (٤)، دل ذلك على جوازه. ولا تعارض في أفعاله ﷺ. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (٥). [٢/أ] وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد. والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (٦).

(١) حاشية (أ) (ع) (س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع. (٢) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة. (٣) حاشية (أ) (ع) (س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير ٣/ ١٤٩٣: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة. (٤) حاشية (أ) (س): لجواز الإنكار على إنكار الغير. (٥) حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط ٤/ ١٢٧، ١٩٨ والمرداوي، التحبير ٣/ ١٥٠١ والفتوحي، شرح الكوكب المنير ٤/ ٦٥٦. (٦) حاشية (أ) (س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

1 / 55