al-Kafi
الكافي
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Année de publication
1968 AH
Lieu d'édition
طهران
Genres
•Shia hadith compilations
Régions
•Iran
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Maison d'édition
دار الكتب الإسلامية
Année de publication
1968 AH
Lieu d'édition
طهران
1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم وغيره قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له قال:
إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد فقال:
أوليس خير القرض ماجر منفعة؟.
2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن ابن بكير، عن محمد بن عبده، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القرض يجر المنفعة، فقال: خير القرض الذي يجر المنفعة.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، وغير واحد عمن أخبرهم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خير القرض ماجر منفعة.
4 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثم يجيئني بالدراهم فاخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد و أعطي دونها، فقال: إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذه ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس.
1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن النعمان، عن يعقوب ابن شعيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يسلف الرجل الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك؟ قال: لا بأس.
Page 255