2178

al-Kafi

الكافي

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Année de publication

1968 AH

Lieu d'édition

طهران

Genres

صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. 6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال:

عليه حمل وليس عليه قيمة لأنه ليس في الحرم. 7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن حدثه، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قيمة ما في القمري والد بسي والسماني والعصفور والبلبل فقال: قيمته فإن أصابه وهو محرم بالحرم فقيمتان ليس عليه فيه دم.

8 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في القبرة والعصفور والصعوة يقتلهم المحرم قال: عليه مد من طعام لكل واحد.

9 - محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم.

10 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم

Page 390