2125

al-Kafi

الكافي

Maison d'édition

دار الكتب الإسلامية

Année de publication

1968 AH

Lieu d'édition

طهران

Genres

المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على النساء جهر بالتلبية.

8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضال، عن رجال شتى، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من لبى في إحرامه سبعين مرة إيمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك ببراة من النار وبراءة من النفاق.

(باب) * (ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره) *

1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " فقال: إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم؟ فقال: أما الذي اشترط عليهم فإنه قال: " الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وأما ما شرط لهم فإنه قال: " فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى " قال: يرجع لاذنب له. قال: قلت:

أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي، قلت:

فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطئ بقرة.

2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان في قول الله عز وجل: " وأتموا الحج والعمرة لله " قال:

إتمامها أن لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.

3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن

Page 337