1899

2

26- عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج فقال لا تحج ولا تتزوج منه

باب جامع فيما يحل الشراء والبيع منه وما لا يحل

1- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعد قال سألت أبا إبراهيم ع عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه الذي يجعل منه الأمشاط فقال لا بأس قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط

2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله ع أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال لا بأس وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبان قال لا

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله ع قال لا بأس ببيع العذرة

4- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم سألت أبا عبد الله ع عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها قال نعم

5- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن عيسى القمي

Page 226