1241

34باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

1- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يريد السفر متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قال قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس قال إذا خرجت فصل ركعتين

وروى الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء مثله

2- الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا ع يقول إذا زالت الشمس وأنت في المصر وأنت تريد السفر فأتم فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر

3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد الله ع حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد الله ع يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج

4- علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين فإذا خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا

5- أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله قال بل

Page 434