1206

99الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ص ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس

8- أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن رجل سأل الماضي ع عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع ع بخطه الذي يلصق بالجلد قال وذكر أبو الحسن ع أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته

9- علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب ع لا تجوز الصلاة فيها

10- أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب ع لا تحل الصلاة في حرير محض

Page 399