Kafi Mubtadi
كافي المبتدي من الطلاب
Genres
فإذا شربه أو احتقن به مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر حد حر ثمانين، وقن نصفها، ويثبت بإقراره مرة كقذف أو شهادة عدلين، ويحرم عصير ونحوه إذا غلي وأتى عليه ثلاثة أيام .
فصل
ويقطع السارق بثمانية شروط:
السرقة: وهي أخذ مال معصوم خفية، فلا يقطع مختلس ولا منتهب وغاصب وخائن في وديعة أو غيرها.
وكون السارق مكلفا مختارا عالما بمسروق وبتحريمه.
وكون مسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقة آلة لهو وخمر ونحوهما.
وكونه نصابا، هو ثلاثة دراهم فضة أو ربع مثقال ذهبا أو ما قيمته أحدهما، فلا يقطع بأقل منه بل يعزر.
وإخراجه من حرز مثله، وحرز كل مال ما يحفظ به عادة، ويختلف باختلاف مال وبلد وعدل سلطان وقوته وضدهما.
وانتفاء الشبهة، فلا قطع بسرقة من عمودي نسبه، ولا بسرقة أحد الزوجين من الآخر، ولا برقة مال مشترك.
وثبوتها بشهادة عدلين يصفانها، أو إقرار مرتين مع دوام عليه ووصفها.
ومطالبة مسروق منه أو وكيله أو وليه.
فإذا وجب قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه وحسمت، فإن عاد حبس حتى يتوب.
ومن سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز مثله، فلا قطع ولو مع حافظ، وغرم قيمة ذلك مرتين.
Page 112