Le Suffisant en droit des gens de Médine

Ibn Abd al-Barr d. 463 AH
137

Le Suffisant en droit des gens de Médine

الكافي في فقه أهل المدينة

Chercheur

محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني

Maison d'édition

مكتبة الرياض الحديثة

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1398 AH

Lieu d'édition

الرياض

كبر فيكبر تكبيرة الإحرام ويعتد بها من الأربع ثم يكبر تكبيرة. وقد روي عن مالك أنه لا يكبر حتى يكبر بتكبير الإمام وأصحابه وسائر العلماء على هذين القولين أيضا. ومن فاته بعض التكبير قضى نسقا متتابعا إلا أن يترك الميت ولا يرفع فيأتي بما بقي عليه من الدعاء والتكبير وليس في الصلاة على الجنازة قراءة عند مالك وأصحابه وجماعة من أهل المدينة وغيرهم. وقال جماعة من كبراء أهل المدينة: يقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن الثانية يصلي على النبي ﷺ ثم يدعو للميت بعد الثالثة وهذا مشهود عن العلماء المدنيين من الصحابة والتابعين. وليس في الدعاء للميت شيء مؤقت قال رسول الله ﷺ: "اجتهدوا لأخيكم في الدعاء". والاجتهاد: إخلاص النية له لا الإكثار من غير اعتبار لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه ولا ساه وقد دعا النبي ﷺ ودعا أصحابه ولم يكن دعاؤه ولا دعاؤهم شيئا واحدا كل يدعو بما حضره وتسير له فمن ذلك:

1 / 277