225

Le Kafi en Fiqh d'Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

أحدهما: تبطل لما ذكرنا. والثاني: لا تبطل، لأنه دخل فيها بنية متيقنة، فلا يخرج منها بالشك. وإذا نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرًا فسدتا جميعًا، لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر، لأنه ما نواها عند الإحرام. وإن قلبها نفلًا لعذر، مثل أن يحرم بها منفردًا، فتحضر جماعة فيجعلها نفلًا ليصلي فرضه في الجماعة، صح لأن نية النفل تتضمنها نية الفرض. وإن فعل ذلك لغير غرض كره، وصح قلبها لما ذكرنا، ويحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر. [باب صفة الصلاة] وأركانها خمسة عشر: القيام وهو واجب في الفرض، لقول الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨] . وقال النبي ﷺ لعمران بن حصين: «صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب» رواه البخاري. فإن كبر للإحرام قاعدًا، أو في حال نهوضه إلى القيام، لم يعتد به، لأنه أتى به في غير محله. ويستحب القيام للمكتوبة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأنه دعاء إلى القيام، فاستحب المبادرة إليه. ويستحب للإمام تسوية الصفوف، لما روى أنس بن مالك قال: «إن رسول الله ﷺ كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه - يعني عودًا في المحراب - ثم فقال التفت وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذ بيساره، وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم» رواه أبو داود. فصل: ثم يكبر للإحرام، وهو الركن الثاني، لأن النبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: «إذا

1 / 242