459Le Kafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEnquêteurرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMaison d'éditionمكتبة الرشد للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksعند الإطلاق لمعنى في المؤدِّي، وهو تيسر إصابتهن إلا إذا عين غيره صريحًا.[الأمر المطلق هل يقتضي الفور أم التراخي](وأما المطلق عن الوقت) مثل وجوب الزكاة وصدقة الفطر والعشر.(على ما أشرنا إليه) أي قبل هذا بورق أو نحوه بقوله: وقال الكرخي وجماعة من مشايخنا: إن هذا يرجع إلى آخره.(ومن هذا الأصل) أي ومن الخاص.2 / 595CopierPartagerDemander à l'IA