383Le Kafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEnquêteurرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMaison d'éditionمكتبة الرشد للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksلم يسقط عنها قضاؤه وعندنا إذا خاضت في الوقت سقط عنها فرضه وإن بقي شيء قليل، وهذا بناء على أصل وهو أن الخطاب بالأداء يتعجل في أول الوقت عند الشافعي، وأما عندنا فهو أن الجزء الأول من الوقت سبب للوجوب، فإدراكه يثبت حكم الوجوب وصحةُ أداء الواجب.وهذا معنى ما نقل عن محمد بن شجاع ﵀ أن الصلاة تجب1 / 519CopierPartagerDemander à l'IA