1479Le Kafiالكافي شرح البزوديHussam al-Din al-Saghani - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEnquêteurرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةMaison d'éditionمكتبة الرشد للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RégionsSyrie•Empires & ErasMamelouksالإجماع ثابتًا بدون وقاه.ولهذا قال محمد ﵀: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع.(وكلهم ممن هو أمة مطلقة)، وهو أمة هداية ومتابعة، وهم المسلمون الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع.(وهو أن لا يكون مجتهدًا في السلف) أي مختلفًا فيه.(وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة، (فينفذ قضاء القاضي فيه ولا ينقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول، ولا يثبت4 / 1615CopierPartagerDemander à l'IA