(ومثل حديث سعد بن أبي وقاص في بيع التمر بالرطب) أن النبي ﵇ قال: «أو بنقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن» قال أبو حنيفة- ﵁: لا يقبل هذا الحديث؛ لأنه مخالف للسنة المشهورة وكان ناسخًا لها، وهي (قوله ﵇ «التمر بالتمر مثل بمثل») ففيه اشتراط المماثلة بالكيل مطلقًا، فالتقييد باشتراط المماثلة في أعدل الأحوال وهو الجفوف يكون نسخًا للمشهور، وهذا لأن التمر اسم للتمرة الخارجة من