Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Genres
المألوف كائنا ماكان.
فان وقع شيء من النجاسات في مايع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى(1) حيوان نجس، نجست ووجبت اراقة(2) جميعها الا الدهن خاصة، فان الاستصباح به جائز.
وان خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة(3) الماء، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة، وان لم يسلبه سمة(4) الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وان تغيرت أحد أوصافه.
فصل في النجاسات
ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقات، وثالثها بعدم الحياة.
فالاول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه اذا كان جلالا، والشراب، والمسكر، والفقاع، والمنى، والدم المسفوح، وكل مايع نجس بغيره.
والثانى أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب والارنب والكافر.
والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.
ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
Page 131