Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Genres
والحفظة، وان كان منفردا بالصلاة فتسليمه(1) واحدة تجاه القبلة ويشير بها ذات اليمين، وان كان اماما فواحدة تجاه القبلة عن اليمين، وان كان مأموما فواحدة ذات اليمين ذات الشمال.
والواجب تركه في الصلاة اثنا عشر شيئا: الكلام بما ليس من جنس أذكارها، والقهقهة، والبكاء من غير خشية الله، والقئ، وكثير العبث، وقطع الصلاة لما لا يخاف معه على النفس، واحداث ما ينقض الطهارة، والصلاة مع فقد التحصيل، والصلاة على صفة مع التمكن من الزيادة عليها، والالتفات إلى دبر القبلة، وصلاة الرجل إلى جانب المرأة والمرأة إلى جانب الرجل.
فمتى تعمد المصلي فعل شيء من هذه فسدت صلاته، وان تكلم ساهيا فصلاته ماضية وعليه سجدتا السهو، وان قطع الصلاة وانصرف ساهيا، أو أحدث ساهيا، أو صلى على صفة يتمكن ممازاد عليها ساهيا بطلت صلاته.
والمسنون فعله من أحكام الصلاة اثنا عشر شيئا: الاذان والاقامة للمنفرد والتوجه، وتكبير الركوع والسجود، والقنوت، وما زاد في الركوع على الواجب، وما زاد في السجود على الواجب، والذكر بعد الركوع، والذكر بين السجدتين، وبعدهما، ومازاد في التشهدين على الواجب، والتعقيب، والتعفير.
والاذان ثمانية عشر فصلا: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد أن لا اله الا الله مرتان، اشهد ان محمدا رسول الله مرتان، حي على الصلاة مرتان، حي على الفلاح مرتان، حي على خير العمل مرتان، الله اكبر مرتان، لا اله الا الله مرتان.
والسنة فيه رفع الصوت به، وترتيل كلمة، والوقوف على أواخر الفصول، ويجوز الكلام فيه وفعله على غير طهارة وتجاه القبلة ودبرها وفي حال
Page 120