Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
أو مسلمة وذمية.
وإذا أراد ولي الأمر اقامته فبمحضر جماعة النساء مشدودتا الثياب في طرفي نهار القبط ووسط نهار القر.
وحكمهما أو إحديهما في الرجوع عن الاقرار وظهور التوبة قبل البينة والاقرار وبعدهما ما سلف مثله في حد الزنا واللواط.
فإذا حدت المرأة في السحق ثلاثا قتلت في الرابعة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو ذمية.
فصل في القيادة وحدها إنما يثبت هذا الحكم بشاهدي عدل أو بإقرار من يعتد بإقراره مرتين بالجمع بين الرجال والنساء والغلمان، أو النساء والنساء، فيه جلد خمسة وسبعين سوطا ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر ولا يحلق رأس المرأة ولا تشهر.
وحكم المقر والمعلوم والمشهود عليه بهذا الفعل في إقامة حده والتوبة منه قبل ذلك وبعده والفرار والرجوع عن الاقرار ما تقدم في الحدود الماضية.
فإن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، فإن عاد ثالثة جلد، فإن عاد رابعة استتيب فإن تاب قبلت توبته وجلد، وإن أبى التوبة قتل، وإن تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل حال.
وحد القيادة للمرقوق كالحر والذمي (1) كالمسلم وللمرأة كالرجل.
Page 410
Entrez un numéro de page entre 1 - 510