Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
أو صائبة أو يهودية أو نصرانية أو ثنوية أو تشبيه أو جبر أو كفر بفرض يعم، أو رق، أو قتل الموروث عمدا.
الباب الثالث السهام الستة:
الثلثان وهو سهم الأب مع الأم، والابنتين، والأختين للأب فما زاد عليهما.
والنصف وهو سهم الزوج مع عدم الولد، والبنت، والأخت للأب.
والثلث وهو سهم الأم مع عدم الولد والأخوة، والاثنين فما زاد من كلالة الأم.
والربع وهو سهم الزوج مع وجود الولد، والزوجة مع عدمه.
والسدس وهو سهم كل واحد من الأبوين مع الولد، وواحد الإخوة و الأجداد من قبل الأم.
والثمن وهو سهم الزوجة مع الولد.
الباب الرابع رتب التوريث وهي خمس:
أولها الأبوان والولد، لا يرث مع جميعهم ولا واحدهم أحد ممن عداهم من ذوي الأنساب، ويقوم ولد الولد وإن هبطوا مقام آبائهم وأمهاتهم الأدنين في استحقاق كل منهم ميراث من تقرب به ومشاركته للآباء في الإرث وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما ومنع من عداهم من الأقارب.
والرتبة الثانية الأخوة والأخوات والأجداد والجدات، واستحقاقهم
Page 368
Entrez un numéro de page entre 1 - 510