Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
الضرب الرابع من الأحكام لا يصح التصرف فيما عدا الملك والمباح إلا بإذن المالك أو نحلة أو منحة أو صدقة أو هدية أو عارية أو قرض أو شركة أو إجارة أو لقطة أو بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دية نفس أو عضو أو غنيمة أو وصية أو سكنى أو رقبى أو عمرى أو ميراث، ولكل حكم.
فصل في الإذن إذن المالك بالقول أو ما يقوم مقامه من العالم بالقصد وجه مبيح للتصرف، وإباحة القديم تعالى عابري السبيل الانتفاع بما ينبته الحرث من الخضر والثمار والزرع من غير حمل ولا فساد ينوب مناب إذن المالك في حسن التصرف.
فصل في النحلة النحلة وجه لإباحة التصرف في المنحول ويعبر عنها بالهبة، وتفتقر صحة تملكها إلى قبض المنحول أو وليه فيما يصح قبضه ورفع الحظر عما لا يصح قبضه، والقبول له، وهي على ضربين: مقصود بها وجه الله تعالى ومقصود بها التكرم (1)
Page 322
Entrez un numéro de page entre 1 - 510