300

Le suffisant en jurisprudence

الكافي في الفقه

Enquêteur

رضا الأستادي

Régions
Syrie
Empires & Eras
Fatimides

ولو وطئ الحامل لم يحل له بيع ولدها ولا الاعتراف به ولدا، ولكن يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته.

وإذا كانت الأمة بين شريكين فما زاد لم يحل لواحد منهم، فإن وطئها بعضهم أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد لحق به، واغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لشركائه، وإن وطأها الجميع أدبوا جميعا، فإن جاءت بولد أقرع بينهم فأيهم خرج اسمه ألحق به، وأغرم ما يفضل من قيمته على سهمه لباقي الشركاء.

Page 301