Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
فصل في ذكر الاكراه وأحكامه ما قدمناه من أحكام الكفار والفساق وما يتعلق بهم ولهم من التعبد يختص المختارين، وللمكرهين أحكام أخر يجب بيانها، وما يقع به الاكراه، وما يكون به إكراها مؤثرا، وما يؤثر فيه الاكراه، وما لا يؤثر.
فأما ما يقع به الاكراه، فالخوف على النفس متى فعل الحسن واجتنب القبيح، لحصول الإجماع بكون ذلك إكراها، وعدم دليل بما دونه من ضروب الخوف، فلا يجوز الانتقال عن لزوم فعل الواجب واجتناب القبيح المعلوم وجوبهما إلا بدليل قاطع.
وأيضا فلو كان ما دون الخوف على النفس إكراها لم يقف على كثير من يسير، فيؤدي ذلك إلى أن من خاف ضياع درهم واحد من كثير ماله أو لطمة ولده، أن يترك سائر الواجبات يفعل جميع القبائح، والمعلوم خلاف ذلك، فثبت اختصاصه بالخوف على النفس.
مع ارتفاع الظن من التمكن من فعل الواجب واجتناب القبيح من دون ذلك.
فإذا حصل شرطا الاكراه المذكوران فما أكره عليه المكلف من فعل القبيح
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 510