Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
وأما الفسق فمستحق بكل معصية ليست بكفر، وهو مقتض لفرضين: أحدهما يختص الماضي، والثاني يختص المستقبل.
فالفرض الأول مختص بسلطان الاسلام أو من تصح نيابته عنه وهو على خمسة أضرب:
منها ما يوجب الحد وهو الزنا واللواط والسحق والجمع بين أهل الفجور له والقذف والسرق والفساد في الأرض وشرب الخمر والفقاع.
ومنها ما يوجب التعزير وهو إتيان البهائم والاستمناء والتعريض بالسب ومواقعة (1) ما ذكرناه من القبائح والاخلال ببعض الواجبات العقلية أو السمعية.
ومنها ما يوجب القصاص بالقتل والجراح وهو مختص بتعمد ما يوجبهما.
ومنها ما يوجب الدية وهو مختص بما يقع عن خطأ من قتل أو جراح.
ومنها ما يوجب الأرش أو القيمة وهو مختص بما يحصل من إتلاف لملك الغير أو تنقص قيمته عن خطأ أو عمد.
وسيرد تفصيل أحكام هذه المستحقات الخمس (كذا) في مواضعه إن شاء الله تعالى.
Page 263
Entrez un numéro de page entre 1 - 510