232

Le suffisant en jurisprudence

الكافي في الفقه

Enquêteur

رضا الأستادي

Régions
Syrie
Empires
Fatimides

فصل في الخروج من الحقوق يجب على من تعين عليه حق لآدمي في ماله بقرض أو بيع أو إجارة أو غير ذلك أن يخرج منه في أول أحوال الامكان، ويقصد بذلك الوجه الذي له وجب فإن منع حقا أو أخره عن محله مختارا فهو مأزور، يجب عليه تلافي فارطه (1) بالخروج منه، والتوبة من عصيانه.

فإن كان معسرا وجب على غريمه إنظاره.

وإن تعين عليه شئ من حقوق التكليف كالنذور والكفارات وغيرهما وجب عليه فعله على الفور من أحوال تمكنه، بصفته المشروعة، لكونه مصلحة متقربا بها إليه سبحانه.

فإن تعذر فعله لبعض الأعذار فهو في ذمته، فإن مات قبل الخروج من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين فهو ثابت في تركته قبل الوصية والميراث، وسيورد تفصيل ما لم يمض تفصيله من هذه الجملة فيما بعد بعونه تعالى.

Page 233