Le suffisant en jurisprudence
الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi (d. 447 / 1055)الكافي في الفقه
Enquêteur
رضا الأستادي
يليه الوقوف (1) بعرفة، والذي يليه الوقوف (2) بالمشعر ونزول المنى والذبح والحلق ورمي جمرة العقبة والطواف والسعي، وأيام التشريق بعده لرمي الجمرات.
والمكان البيت للطواف به، والصفا والمروة للسعي بينهما، وعرفة والمشعر للوقوف بهما، ومنى للذبح والحلق والرمي.
الفصل الثاني الحج على ثلاثة أضرب: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران من الحج، وإفراد للحج.
فصفة المتعة أن يضيف المتمتع إلى مناسك الحج عمرة يحل منها ويستأنف الإحرام للحج، والقران يقرن إحرام الحج بسياق الهدي، والإفراد أن يفرد الحج من العمرة وسياق الهدي.
والحج من حيث كان حجا لا يختلف (3) مناسكه، وإنما تضاف إليه في التمتع عمرة هي: طواف وسعي، وفي القران سياق الهدي، ويتجرد في الأفراد منهما.
وأما التمتع ففرض من نأى عن مكة وحاضريها لا يجزيهم في حجة الاسلام غيره، والتطوع به أفضل من الاقران والإفراد.
فأما الاقران والإفراد ففرض أهل مكة وحاضريها ومن كانت داره أثنى عشر
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 510