Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi d. 447 AHالكافي في الفقه
فإذا فاتت صلاة العيد لم يجز قضاؤها واجبة ولا مسنونة.
ولا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد (1) ولا بعدها حتى تزول الشمس إلا من غدا من مدينة النبي صلى الله عليه وآله لصلاة العيد فإنه مرغب في التطوع بصلاة ركعتين في مسجده (2) قبل الخروج.
ولا يجوز السفر قبل صلاة العيد الواجبة ويكره قبل المسنونة.
وقد وردت الرواية (3): " إذا اجتمع عيد وجمعة أن المكلف مخير في حضور أيهما شاء " والظاهر في الملة وجوب عقد الصلاتين وحضورهما على من خوطب بذلك.
ويلزم تمييز يوم العيد بالاكثار من فعل الخيرات، والتوسعة على العيال، والتضحية بما تيسر، وتفريق ذلك على المساكين.
فصل في صلاة الكسوف صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض على كل من علم بذلك من المكلفين.
Page 155
Entrez un numéro de page entre 1 - 510