Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le suffisant en jurisprudence
Abu al-Salah al-Halabi d. 447 AHالكافي في الفقه
المألوف كائنا ما كان.
فإن وقع شئ من النجاسات في مايع غير الماء كالدهن والخل والمرق أو مات فيها حيوان أو لاقى (1) حيوان نجس، نجست ووجبت إراقة (2) جميعها إلا الدهن خاصة، فإن الاستصباح به جائز.
وإن خالط الماء أحد الطاهرات كالورس والزعفران وشبههما فغلب عليه حتى سلبه سمة (3) الماء، لم يرتفع به الحدث ولم تزل به النجاسة، وإن لم يسلبه سمة (4) الماء فهو على ما كان عليه من التطهير وإن تغيرت أحد أوصافه.
فصل في النجاسات ما يؤثر التنجيس على ثلاثة أضرب: أحدها يؤثر بالمخالطة، وثانيها بالملاقات، وثالثها بعدم الحياة.
فالأول أبوال وخرء كل ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه إذا كان جلالا، والشراب، والمسكر، والفقاع، والمني، والدم المسفوح، وكل مايع نجس بغيره.
والثاني أن يماس الماء وغيره حيوان نجس كالكلب والخنزير والثعلب و الأرنب والكافر.
والثالث أن يموت في الماء وغيره حيوان له نفس سائلة.
ولا حكم لما عدا ما ذكرناه في التنجيس.
Page 131
Entrez un numéro de page entre 1 - 510