Les grands péchés
الكبائر - ت آل سلمان
Maison d'édition
دار الندوة الجديدة
Lieu d'édition
بيروت
أَبُو إِسْحَاق الْجوزجَاني وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ أَلا أخْبركُم بالتيس الْمُسْتَعَار قَالُوا بلَى يَا رَسُول الله قَالَ هُوَ الْمُحَلّل لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ رَوَاهُ ابْن مَاجَه بِإِسْنَاد صَحِيح وَعَن ابْن عمر أَن رجلًا سَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَقول فِي امْرَأَة تَزَوَّجتهَا أحلهَا لزَوجهَا لم يَأْمُرنِي وَلم يعلم فَقَالَ لَهُ ابْن عمر لَا إِلَّا نِكَاح رَغْبَة إِن أعجبتك أَمْسَكتهَا وَإِن كرهتها فارقتها وَإِنَّا كُنَّا نعد هَذَا سِفَاحًا على عهد رَسُول الله ﷺ وَأما الْآثَار عَن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ فقد روى الْأَثْرَم وَابْن الْمُنْذر عَن عمر بن الْخطاب ﵁ قَالَ لَا أُوتِيَ بِمُحَلل وَلَا مُحَلل لَهُ إِلَّا رَجَمْتهمَا وَسُئِلَ عمر بن الْخطاب عَن تَحْلِيل الْمَرْأَة لزَوجهَا فَقَالَ (ذَلِك السفاح) وَعَن عبد الله بن شريك العامري قَالَ سَمِعت ابْن عمر ﵄ وَقد سُئِلَ عَن رجل طلق ابْنة عَم لَهُ ثمَّ نَدم وَرغب فِيهَا فَأَرَادَ رجل أَن يَتَزَوَّجهَا لِيحِلهَا لَهُ فَقَالَ ابْن عمر كِلَاهُمَا زَان وَإِن مكثا عشْرين سنة أَو نَحْو ذَلِك إِذا كَانَ يعلم أَنه يُرِيد أَن يحللها وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ أَنه سَأَلَهُ رجل فَقَالَ ابْن عمي طلق امْرَأَته ثَلَاثًا ثمَّ نَدم فَقَالَ ابْن عمك عصى ربه فأندمه وأطاع الشَّيْطَان فَلم يَجْعَل لَهُ مخرجًا فَقَالَ كَيفَ ترى فِي رجل يحلهَا لَهُ فَقَالَ من يُخَادع الله يخدعه وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ إِذا كَانَ نِيَّة أحد الثَّلَاثَة الزَّوْج الأول أَو الزَّوْج الآخر أَو الْمَرْأَة التَّحْلِيل فنكاح الآخر بَاطِل وَلَا تحل للْأولِ وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ إِذا هم أحد الثَّلَاثَة بالتحليل فقد أفسد وَقَالَ سعيد بن الْمسيب إِمَام التَّابِعين فِي رجل تزوج امْرَأَة لِيحِلهَا لزَوجهَا الأول فَقَالَ لَا تحل وَمِمَّنْ قَالَ بذلك مَالك بن أنس وَاللَّيْث بن سعد وسُفْيَان الثَّوْريّ وَالْإِمَام أَحْمد وَقَالَ إسماعيل بن سعيد سَأَلت الإِمَام أَحْمد عَن الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة وَفِي نَفسه أَن يحللها لزَوجهَا الأول وَلم تعلم الْمَرْأَة بذلك فَقَالَ هُوَ مُحَلل وَإِذا أَرَادَ بذلك الْإِحْلَال فَهُوَ مَلْعُون وَمذهب الشَّافِعِي ﵀ إِذا شَرط التَّحْلِيل فِي العقد بَطل العقد لِأَنَّهُ عقد بِشَرْط قطعه دون غَايَته فَبَطل كَنِكَاح الْمُتْعَة وَإِن وجد الشَّرْط قبل العقد فَالْأَصَحّ الصِّحَّة وَإِن عقد كَذَلِك وَلم يشرط فِي العقد وَلَا قبله لم يفْسد العقد وَإِن تزَوجهَا
1 / 139