الوجه السادس مما جاء في ذلك عن المذاهب الأربعة
أما الشافعية:
فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل الشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد: لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة الشافعي، لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا، فعلامة أبي حنيفة (ه) وعلامة مالك (م) وعلامة الشافعي (ش)، فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته: ((وش))، يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.
وأما المالكية:
فسبق النقل عن البيان والتحصيل.
وتقبل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة، فقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة.
Page 40