81Juz Fi Masail Ibn Hanbalجزء في مسائل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبلAbu al-Qasim al-Baghawi - 317 AHأبو القاسم البغوي - 317 AHEnquêteurأبي عبد الله محمود بن محمد الحدادMaison d'éditionدار العاصمةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٧ هـLieu d'éditionالرياضGenresLa jurisprudenceFiqh hanbalite١٠٤ - قَالَ الْخَلالُ فِي كِتَابِ الْوُقُوفِ ٢٥٤.أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ صَلاةٌ فَرَّطَ فِيهَا، كَانَتْ عَلَيْهِ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: هَلْ يُصَلَّى عَنْهُ؟ قَالَ: لا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ.1 / 114CopierPartagerDemander à l'IA